المرداوي

370

الإنصاف

وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع . واختار المصنف والشارح أنه لا يقضي زمن سيره . قال في تجريد العناية لا يقضي زمن سيره في الأظهر . تنبيه مفهوم قوله وإن امتنعت من السفر معه أو من المبيت عنده أو سافرت بغير إذنه سقط حقها من القسم . أنه لا يسقط حقها من النفقة وهو قول فيما إذا كان يطؤها . والصحيح من المذهب سقوط حقها من النفقة أيضا . وجزم به المصنف في هذا الكتاب في أواخر الفصل الثاني من كتاب النفقات . وجزم به الخرقي والزركشي فيما إذا كانت قد سافرت بغير إذنه . ويأتي هذا هناك إن شاء الله تعالى . وكلام المصنف هنا في القسم لأنه بصدده . قوله ( وإن سافرت لحاجتها بإذنه فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وشرح بن منجا ومسبوك الذهب . أحدهما سقوط حقها من القسم والنفقة وهو المذهب . صححه في التصحيح وتصحيح المحرر . وجزم به في المنور ومنتخب الأزجي والخرقي في بعض النسخ . واختاره القاضي والمصنف . وقدمه في المغني وشرح بن رزين . والوجه الثاني لا يسقطان وجزم به في الوجيز ذكره في مكانين منه .